( 4 ) لو قذفها فماتت قبل اللعان - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 4 ) لو قذفها فماتت قبل اللعان

( 3 ) لو طلق فادعت الحمل

( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإن أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لا عنها و بانت منه ، و عليه المهر كملا ، و هي رواية علي بن جعفر عن إخيه عليه السلام ( 1 ) . و في النهاية : و إن لم تقم بينه لزمه نصف المهر و ضربت مائة سوط ، و في إيجاب الجلد إشكال .

( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث ، و عليه الحد للوارث . " قال دام ظله " : لو طلق فادعت الحمل منه ، فانكر ، إلى آخره .

قلت : هذه المسألة مبنية على ان ارخاء الستر بمنزلة الدخول ، و هو ضعيف . و أما إلزام نصف المهر مع عدم البينة ، برواية علي بن جعفر و كذا ضرب مائة سوط ، و مع تسليم الرواية يرتفع الاشكال . و بعض المتأخر الرواية و قال : بنصف المهر ، و لا لعان و لا ضرب . و نحن نطالبه بتنصيف المهر ، رمن اين قاله ؟ مع إسقاط الرواية ، و حمله على الطلاق قياس . " قال دام ظله " : إذا قذفها ، فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ، إلى آخره .

اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في النهاية إلى ان الزوج لا يرث بموتها ، الا إذا لم يقم احد من أهلها بالملاعنة ( ليلا عنه خ ) عملا برواية ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام .

1 - الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان 15 ص 590 .

( 2 ) اشارة إلى ما في المتن من قوله قده : و في النهاية : و ان لم نقم بينة .

.

الخ .

( 3 ) هكذا في جميع النسخ و هي ستة ، و الصواب ( فبرواية .

) ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان .

( 5 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من كتاب اللعان ، و فيها : و ان أبى أحد من أوليائها ان يقوم مقامها اخذ الميراث زوجها ، و لا حظ صدره .

/ 675