( 4 ) لو قذفها فماتت قبل اللعان
( 3 ) لو طلق فادعت الحمل
( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإن أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لا عنها و بانت منه ، و عليه المهر كملا ، و هي رواية علي بن جعفر عن إخيه عليه السلام ( 1 ) . و في النهاية : و إن لم تقم بينه لزمه نصف المهر و ضربت مائة سوط ، و في إيجاب الجلد إشكال .( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث ، و عليه الحد للوارث . " قال دام ظله " : لو طلق فادعت الحمل منه ، فانكر ، إلى آخره .قلت : هذه المسألة مبنية على ان ارخاء الستر بمنزلة الدخول ، و هو ضعيف . و أما إلزام نصف المهر مع عدم البينة ، برواية علي بن جعفر و كذا ضرب مائة سوط ، و مع تسليم الرواية يرتفع الاشكال . و بعض المتأخر الرواية و قال : بنصف المهر ، و لا لعان و لا ضرب . و نحن نطالبه بتنصيف المهر ، رمن اين قاله ؟ مع إسقاط الرواية ، و حمله على الطلاق قياس . " قال دام ظله " : إذا قذفها ، فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ، إلى آخره .اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في النهاية إلى ان الزوج لا يرث بموتها ، الا إذا لم يقم احد من أهلها بالملاعنة ( ليلا عنه خ ) عملا برواية ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام .1 - الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان 15 ص 590 .( 2 ) اشارة إلى ما في المتن من قوله قده : و في النهاية : و ان لم نقم بينة ..الخ .( 3 ) هكذا في جميع النسخ و هي ستة ، و الصواب ( فبرواية .) ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان .( 5 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من كتاب اللعان ، و فيها : و ان أبى أحد من أوليائها ان يقوم مقامها اخذ الميراث زوجها ، و لا حظ صدره .