و لو كانت يدا هم عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين . و لو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالأَكثر ، فإن تساويا عدالة و كثرة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف و قضي له ، و لو امتنع احلف الآخر ، و لو امتنعا قسم بينهما . و في المبسوط ، يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق ، و يقسم إن شهدتا بالملك المقيد ، و الاول أشبه .