ثبوت الحكم في الاعضاء بالقسامة وعددها فيها
و لو لم يحلف و كان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا ، و لو لم يكن له قسامة كررت عليه الايمان يأتي بالعدد . و لو نكل ألزم الدعوي عمدا أو خطأ .( و قيل : رد اليمين على المدعي خ ) و يثبت الحكم في الاعضاء بالقسامة مع التهمة .فما كانت ديته دية النفس كالانف و اللسان ، فالأَشهر : أن قتلوه و عليه الجمهور . و قال الشيخ في جميع كتبه و أتباعه : هي خمسون رجلا في العمد ، و خمسة و عشرون في الخطإ ، و به عدة روايات ، روى عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في القسامة خمسون رجلا في العمد ، و في الخطأ خمسة و عشرون ، و عليهم ان يحلفوا بالله . و مثله ما رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الرضا عليه السلام . و هو أظهر بين الاصحاب ، و عليه الفتوى ، و هو ارجح ، لان روايات النبي صلى الله عليه و آله كلها مجهولة ( مجملة خ ) محمولة على العمد ، و هو الظاهر منها ، فمن شاء فليعتبرها ، و ما روينا مفصلة ، و التفصيل قاطع للشركة . " قال دام ظله " : فما كانت ديته دية النفس ، كالانف و اللسان ، فالأَشهر أن القسامة ستة رجال .هذا مذهب الشيخ و أتباعه ، و مستنده ما رواه سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن ابي عمرو ( عمر خ )( 1 ) راجع سنن ابي داود ج 4 ص 177 باب القتل في القسامة .( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 199 .( 3 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل .