دية الانف ، المارن والحاجز وإحدى المنخرين
و في الانف الدية . و كذا لو قطع مارنه أو ففسد ، و لو جبر على عيب فمائة دينار ، و في شلله ثلثا ديته . و في الحاجز نصف الدية . و في أحد المنخرين نصف الدية ، و في رواية ثلث الدية . و في الذنين الدية ، و في كل واحد نصف الدية ، و في بعضها بحساب و هو اختيار الشيخ في النهاية و أبي الصلاح . و في اخرى ، عن عبد الله بن سليمان ايضا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل فقأ عين رجل ذاهبة ، و هي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين و اختاره المفيد . و في طريق هذه الرواية ، أبو جميلة ، و فيه ضعف ، فالأَولى أشهر ، و للمتأخر هنا و هم ، و قد أشرنا اليه قبل هذا في مسألة و تقلع عين الاعور . " قال دام ظله " : و في احد المنخرين نصف الدية ، و في رواية ، ثلث الدية .هذه رواها غياث ، عن ابي جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ( في حديث ) . و مثله في رواية محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن ابيه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن ابيه عليهما السلام .( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 255 .( 2 ) الوسائل باب 43 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ، و فيه : و في كل جانب من الانف ثلث دية الانف .( 3 ) الوسائل باب 43 ذيل حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ، و فيه : و في خشاش الانف كل واحد ثلث الدية 19 ص 268 و في رواية 3 من باب 4 منها : عن مسمع ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قضى في خرم الانف ثلث دية الانف ج 19 ص 221 .