( 3 ) حكم العزل
( الثالثة ) العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : ، يحرم و تجب به دية النطفة عشرة دنانير ، و قيل : مكروه و هو أشبه ، و رخص في الاماء .هذا الموضع .فالشيخ حمل هاتين الروايتين على الكراهية ، توفيقا بين الروايات ، قال : و يدل على الكراهية ، ما رواه احمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، يرفعه إلى ( عن خ ) ابن ابي يعفور ، قال : سألته عن اتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس و ما احب ان تفعل ( تفعله خ ل ) . و الخبر الذي قدمناه من قول الرضا عليه السلام ، انا لا نفعل ذلك أيضا يدل على الكراهية . و يحتمل ان يكون الخبران وردا للتقية . " قال دام ظله " : العزل عن الحرة بغير إذنها قيل : يحرم ، و تجب به دية النطفة ، عشرة دنانير ، و قيل : مكروه ( يكره خ ) .القول الاول للمفيد ، و الشيخ ذهب إلى كراهية العزل في كتاب النكاح و اختاره سلار ، و إلى إيجاب الدية في كتاب الديات محيلا على الروايات ، و هو اختيار ابي الصلاح ، و ذهب المتأخر إلى كراهية العزل و سقول الدية ، متمسكا بالاصل . و هو حسن ، لان الاصل حفظ المال على المسلم ، فلا يتهجم عليه ( اليه خ ) في موضع الخلاف . و يؤيد ذلك ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، أنه سأل ابا جعفر عليه السلام ، عن العزل ؟ فقال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء .( 1 ) الوسائل باب 72 حديث 3 من أبواب مقدمات النكاح .( 2 ) الوسائل باب 73 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح .( 3 ) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح .( 4 ) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ، و عن الكافي : ذلك إلى الرجل .