حكم ما لو سرق الشريك أو أحد الغانمين
أنامله حتى تدمي ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ . و لو سرق الشريك ما يظنه نصيبا ( له خ ) لم يقطع . و في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ( 1 ) ، احداهما : لا يقطع ، و الاخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب .ما ذكره أولا مستنده البراءة الاصلية ، و لكونهما مرفوعي القلم . و مستند النهاية ربما يكون ما رواه علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد قطع أسفل من ذلك . و هي خبر واحد ، فالأَحسن في الحدود ، الاجتناب عنه ، و المتأخر على الاول ، و جعل الثاني رواية ، و الاول أشبه . " قال دام ظله " : و في سرقة احد الغانمين من الغنيمة روايتان ، احداهما لا يقطع ، و الاخرى يقطع ، لو زاد عن نصيبه قدر النصاب . و الرواية الاولى ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ان عليا اتي برجل سرق من بيت المال ، قال : لا يقطع ، فان له نصيبا . و مثلها عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ان1 - راجع الوسائل باب 24 و لا حظ حديث 4 و 5 و 6 من أبواب حد السرقة ، ج 18 ص 519 .( 2 ) اشارة إلى ما ورد من رفع القلم عن الصغير و المجنون راجع الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 5 .( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب حد السرقة .( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب حد السرقة .