إذا أوصى لام ولده
و لو أوصى لام ولده صح ، و هل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ فيه قولان ، فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية .العتق ، كما هو لفظ الرواية ، و اختاره في الشرائع ، فبنى السمألة على الوصية ، كما هو نقل الشيخ . و على التقديرين الاشكال ظاهر ، أما على تقدير الوصية فظاهر ، و أما على تقدير العتق ، فلان العتق إذا وقع منجزا لا يكون للديان عليه سبيل ، خصوصا على مذهب من يقول : العطايا المنجزة من الاصل . " قال دام ظله " : و لو أوصى لام ولده صح ، و هل يعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ فيه قولان .أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى أنها تعتق من نصيب الولد و تعطى من الثلث قدر الوصية . و قال المتأخر : تعتق من الوصية ، لانها مقدمة على الارث ، و يعطى الزائد على القيمة لو حصل ، و لو نقص يضاف اليه من نصيب الولد و تنعتق . و ما وقفت بما ذكره الشيخ على حديث مروي ، نعم قد ذكر في التهذيب عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جيمل بن صالح ، عن ابي عبيدة ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ام ولد له منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر ، للورثة ان يسترقوها ؟ قال : فقال : لابل تعتق من ثلث الميت ، وطى ما أوصى لها به ، قال : و في كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها ، و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به . و كتاب العباس لا يصح التمسك بما وجد فيه .( 1 ) في بعض النسخ بعد قوله : في الشرائع هكذا : و أما المتأخر فبنى المسألة على الوصية كما هو نقل الشيخ .( 2 ) الوسائل باب 82 حديث 4 من كتاب الوصايا .