( 2 ) حكم ما لو اعترف الولد في أثناء الحد أو المراة بعد اللعان - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 2 ) حكم ما لو اعترف الولد في أثناء الحد أو المراة بعد اللعان

* أحكام اللعان * ( 1 ) وجوب الحد على الزوج وثبوت الرجم على المرأة

و وعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن . و كذا المرأة قبل ذكر الغضب .

الرابع : في الاحكام و هي أربعة : ( الاول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . و بلعانه سقوطه ( عنه خ ) و ثبوت ( و يثبت خ ) الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت و مع لعانها سقوطه عنها ، و انتفاء الولد عن الرجل ، و تحريمها عليه مؤبدا . و لو نكل الرجل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد اللقذف .

( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به و توارثا و عليه الحد . و لو كان بعد اللعان لحق به و ورثة الولد و لم يرثه الاب و لا من يتقرب به ، و يرثه الام و من يتقرب بها . و في سقوط الحد هنا روايتان .

، أشهرهما : السقوط .

رواية العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه ابي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟ قال : الملاعنة و ما اشبهها من قيام . و هو اختيار المفيد و سلار و أتباعهم . و قال المتأخر : تكون المرأة قاعدة ، و ما أعرف من اين قاله ؟ و حكى ذلك عن الشيخ في المبسوط ، و ما وجدت فيه الا ما ذكرت و الله أعلم ، و العمل على الاول . " قال دام ظله " : و في سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما السقوط .

قوله : ( هنا ) اشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان .

( 1 ) الوسائل باب 6 من كتاب اللعان .

/ 675