( 2 ) حكم ما لو اعترف الولد في أثناء الحد أو المراة بعد اللعان
* أحكام اللعان * ( 1 ) وجوب الحد على الزوج وثبوت الرجم على المرأة
و وعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن . و كذا المرأة قبل ذكر الغضب .الرابع : في الاحكام و هي أربعة : ( الاول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . و بلعانه سقوطه ( عنه خ ) و ثبوت ( و يثبت خ ) الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت و مع لعانها سقوطه عنها ، و انتفاء الولد عن الرجل ، و تحريمها عليه مؤبدا . و لو نكل الرجل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد اللقذف .( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به و توارثا و عليه الحد . و لو كان بعد اللعان لحق به و ورثة الولد و لم يرثه الاب و لا من يتقرب به ، و يرثه الام و من يتقرب بها . و في سقوط الحد هنا روايتان .، أشهرهما : السقوط .رواية العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه ابي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟ قال : الملاعنة و ما اشبهها من قيام . و هو اختيار المفيد و سلار و أتباعهم . و قال المتأخر : تكون المرأة قاعدة ، و ما أعرف من اين قاله ؟ و حكى ذلك عن الشيخ في المبسوط ، و ما وجدت فيه الا ما ذكرت و الله أعلم ، و العمل على الاول . " قال دام ظله " : و في سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما السقوط .قوله : ( هنا ) اشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان .( 1 ) الوسائل باب 6 من كتاب اللعان .