عدم إرث الاخوة من الاب مع وجود الاخوة من الابوين
حكم ما لو اجتمع الاخوة والاجداد
لو لم يكن المرتبة الاولى فالميراث للاخوة والاجداد
( المرتبة الثانية ) الاخوة و الاجداد : إذا لم يكن أحد الابوين و لا ولد و إن نزل ، فالميراث للاخوة و الاجداد .فالاخ الواحد للاب و الام يرث المال ، و كذا الاخوة ، و الاخت إنما ترث النصف بالتسمية ، و الباقي بالرد . و للاختين فصاعدا الثلثان التسمية ، و الباقي بالرد . و لو اجتمع الاخوة و الاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان ، و للانثى سهم . و للواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى . و للاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا و أناثا . و لا يرث مع الاخوة للاب و الام و لا مع أحدهم أحد من ولد الاب ، السدس و بعموم روايات الحجب فاما التخصيص بالكافر و المملوك ، لما رواه ابن ابي يعفور ، عن الفضل ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك و المملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . و لما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المملوك ، و المشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ، فالأَشبه الحجب .( 1 ) النساء - 6 .( 2 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب موانع الارث .( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد ج 17 ص 459 .( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد .