( 3 ) في الاقرار بالنسب وشروطه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 3 ) في الاقرار بالنسب وشروطه

( الثالث ) الاقرار بالنسب ، يشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة و جهالة نسب الصغير و عدم المنازع . و لا يشترط التصديق لعدم الاهلية . و لو بلغ فأنكر لم يقبل . و لا بد في الكبير من التصديق . و كذا في غيره من الانساب ، و إذا تصادقا توارثا بينهما ، و لا يتعدى المتصادقين . و لو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل ( إقراه خ ) في النسب و لو تصادقا . و إذا أقر الوارث بآخر و كان أولى منه دفع إليه ما في يده ، و إن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الاصل . و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما . و لو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الاول دفع إلى الثاني ، و إن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه . و لو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما ، و إن أنكر غرم للثاني ما كان في يده . و لو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه . و لو أقر بآخر اقبضه ) و بين ان يقول : ( ألف من ثمن مبيع ) و قطع ، ثم يقول : ( لم اقبضه ) بان في الصورة الاولى ، لا يقبل النفي ، و يقبل في الثانية . و شيخنا اطرد المنع فيهما ، و هو قوي ، و في الفرق نظر .

/ 675