( 4 ) لا تصح بالمتعة طلاق ، وحكم اللعان والظهار
( 3 ) جواز اشتراطها ليلا ونهارا"
( 2 ) حكم الشروط قبل العقد وفيه
* أحكامه * ( 1 ) الاخلال بذكر المهر مبطل للعقد
و فيه رواية ( 1 ) بالجواز ، فيها ضعف . و أما الاحكام فمسائل : ( الاولى ) الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل العقد ، و ذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما .
( الثانية ) لاحكم للشروط قبل العقد ، و تلزم لو ذكرت فيه .
( الثالثة ) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، و أن لا يطأها في الفرج ، و لو رضيت به بعد العقد جاز ، و العزل من دون إذنها ، و يلحق به الولد و إن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، و لا لعان على الاظهر ، و يقع الظهار على تردد .
عليه السلام ، عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه ، و لا ينظر . و وجه ضعفها ، من ابن فضال ، فانه فاسد العقيدة و قال الشيخ : هي محمولة على الرخصة ، و الاحوط التقييد باليوم .
قلت : الرواية ضعيفة قليلة الورود ، فالاعراض عنها جدير ، و العمل ، على ما هو محقق ، و هو التقييد بالزمان . " قال دام ظله " : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا و لا لعان ، على الاظهر .
الخلاف في اللعان ، و مذهب الشيخ و أبي الصلاح و المتأخر و أتباعهم ، أنه لا يقع ، و قال المرتضى و المفيد في المسائل الغرية : يقع .
1 - لاحظ الوسائل باب 25 حديث 2 و 4 و 5 من أبواب المتعة .
( 2 ) المراد بالعرد ، الواحدة من المواقعة ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة .