( 4 ) لا تصح بالمتعة طلاق ، وحكم اللعان والظهار - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 4 ) لا تصح بالمتعة طلاق ، وحكم اللعان والظهار

( 3 ) جواز اشتراطها ليلا ونهارا"

( 2 ) حكم الشروط قبل العقد وفيه

* أحكامه * ( 1 ) الاخلال بذكر المهر مبطل للعقد

و فيه رواية ( 1 ) بالجواز ، فيها ضعف . و أما الاحكام فمسائل : ( الاولى ) الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل العقد ، و ذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما .

( الثانية ) لاحكم للشروط قبل العقد ، و تلزم لو ذكرت فيه .

( الثالثة ) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، و أن لا يطأها في الفرج ، و لو رضيت به بعد العقد جاز ، و العزل من دون إذنها ، و يلحق به الولد و إن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .

( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، و لا لعان على الاظهر ، و يقع الظهار على تردد .

عليه السلام ، عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه ، و لا ينظر . و وجه ضعفها ، من ابن فضال ، فانه فاسد العقيدة و قال الشيخ : هي محمولة على الرخصة ، و الاحوط التقييد باليوم .

قلت : الرواية ضعيفة قليلة الورود ، فالاعراض عنها جدير ، و العمل ، على ما هو محقق ، و هو التقييد بالزمان . " قال دام ظله " : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا و لا لعان ، على الاظهر .

الخلاف في اللعان ، و مذهب الشيخ و أبي الصلاح و المتأخر و أتباعهم ، أنه لا يقع ، و قال المرتضى و المفيد في المسائل الغرية : يقع .

1 - لاحظ الوسائل باب 25 حديث 2 و 4 و 5 من أبواب المتعة .

( 2 ) المراد بالعرد ، الواحدة من المواقعة ( مجمع البحرين ) .

( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة .

/ 675