لاعدة على الصغيرة واليائسة
و لا عدة على الصغيرة ، و لا اليائسة على الاشهر .السنة تطليقة واحدة على طهر من جماع بشهود ، تم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فان مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها الحديث . و أفتى عليها في النهاية ، و هذا من لوازم مذهب علم الهدى في الجمل ، و حملها الشيخ في الاستبصار على الفضل و الاستحباب ، و اختار أنها تتربص تسعة أشهر ، مدة أقصى الحمل ( أقصى مدة الحمل خ ) ثم تعتد بثلاثة أشهر ، عملا برواية سورة بن كليب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ( إذا تأخرت الحيضة ) : فانها تتربص تسعة أشهر ، من يوم طلقها ، ثم تعتد ذلك ، بثلاثة أشهر ، ثم تتزوج ان شاءت و هي أصح . " قال دام ظله " : و لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة ، على الاشهر .روي صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض و مثلها لا تحيض ، قال : قلت : و ما حدها ؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، و التي لم يدخل بها ، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض ، قلت : و ما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . و روى زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في الصبية التي لا تحيض مثلها ، و التي قد تيأس ( يئست خ ) من المحيض ؟ قال : ليس عليهما عدة ، و ان دخل بهما . و عليهما عمل الشيخين و ابن بابوية ، و ابن ابي عقيل ، و سلار .( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب العدد .( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العدد .( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب العدد .( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب العدد ، و فيه : حماد بن عثمان ، عن رواه ( زرارة خ ) .