يبدأ الشهود بالرجم أو الامام ، وكيفية الحد وما يستحب
حكم ما لوفر
لو اجتمع الحد والجلد وكيفية الرجم
حكم مالو أحدث في الحرم ما يوجب حدا"
المطعم و المشرب خ ) حتى يخرج للاقامة . و لو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه . و إذا اجتمع الحد و الرجم جلد أولا . و يدفن المرجوم إلى حقويه ، و المرأة إلى صدرها ، فإن فر اعيد . و لو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد . " قال دام ظله " : و لو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد ، إلى آخره .هذا القول للمفيد ، و كأنه نظر إلى أن الانكار هنا مسقط للاقرار ، و الفرار إنكار فعلي . و فصل الشيخ ، قال : يعاد إن لم تصبه الحجارة ، و لا يعاد مع الاصابة . و بما ذكره المفيد ، يشهد ما رواه عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لابي الحسن عليه السلام ، أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد و لا يرد ، قلت : و كيف ذاك ؟ فقال : إذا ( ان خ ) كان هو المقر على نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، و ان كان انما قامت عليه البينة ، و هو يجحد ، ثم يضرب ، رد و هو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، و ذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه و آله بالزني ، فأمر به ان يرجم ، فهرب من الحفيرة ، فرماه الزبير بن عوام بساق بعير ، فعقله فسقط ، فلحقه الناس فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه و آله بذلك ، فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فانما هو الذي أقر على نفسه ، قال : و قال لهم : أما لو كان علي ( عليه السلام ) حاضرا معكم لما اضللتم ، قال : و فداه ( و وداه خ ل ) رسول الله صلى الله عليه و آله من بيت مال المسلمين .( 1 ) بالعين المهملة و الزاي المعجمة ( تنقيح المقال ) للمتتبع المامقاني قده ج 2 ص 47 من باب إلقاء .( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد الزنا .