* مسائل خمس * ( 1 ) للامام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا"
" حجج الناس و ودائعهم ، و السؤال عن أهل السجون و إثبات أسمائهم و البحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه ، و تفريق الشهود عند الاقامة ، فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة ، ذوي البصائر ، لما يتضمن من الغضاضة ( 1 ) ، و أن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه ( 2 ) في المسائل المشتبهة . و المكروهات : الاحتجاب وقت القضاء ، و أن يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب و الجوع و العطش و الغم و الفرح و المرض و غلبة النعاس ، و أن يرتب قوما للشهادة ، و أن يشفع إلى الغريم في إسقاط الحق أو إبطاله .مسائل خمس ( الاولى ) للامام عليه السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا ، قال دام ظله " : للامام عليه السلام ان يقتضي بعلمه في الحقوق مطلقا ( و لغيره خ ) في حقوق الناس ، و في حقوق الله قولان .القولان للشيخ قال في النهاية : للامام عليه السلام ان يحكم بعلمه في حقوق الله و ليس لغيره ذلك . و قال في الخلاف : للحاكم ان يحكم بعلمه في الحقوق كلها ، و حكى ذلك عن المرتضى . و قول النهاية أشبه ، لان حدود الله مبنية على التخفيف .1 - هي الحقارة .2 - أي : يعينه ، من الخوض في المطالب ، و المراد هنا الخوض في المطالب المتعلقة بالقضاء لئلا يقع .في اخطأ حينا .( 3 ) راجع الوسائل باب 18 من أبواب كيفية الحكم فانه ربما يستفاد منه ذلك .