حكم ما لو أبقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أبقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب

حكم مالو اجتمع الكلالات الثلاث

لكن يقومون مقامهم عند عدمهم . و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع ذلك الحكم . و لو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا ، و الثلث إن كانوا أكثر ، و الباقي لولد الاب و الام . و يسقط أولاد الاب فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب و الام . و لو أبقت الفريضة مع ولد الام و ولد الاب ، ففى الرد قولان ، " قال دام ظله " : و لو ابقت الفريضة مع ولد الام و ولد الاب ، ففي الرد قولان ، إلى آخره .

يريد بولد الام ، كلالتها ، أخا كان أو اختا أو هما ، و بولد الاب ، الاخت ، و انما تبقي الفريضة ، إذا كانت الورثة ، كلالة الام و أختا من الاب ، فتأخذ كلالة الام نصيبها السدس أو السدسين ، و الاخت ، النصف ، فيبقى السدس أو السدسان على حسب كلالة الام ، و قد يفضل مع الاختين من الاب و واحد من كلالة الام السدس . و إذا تقرر هذا ، فهل يرد الباقي عليهما أو على كلالة الاب خاصة ؟ قال في النهاية : يرد على الاخت من الاب خاصة ، و علل بأنه لما كان النقص يدخل عليها ، فكذلك الرد جبرا . و هو اعتماد على ما رواه الحسن بن فضال ، مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، قال سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن ابن اخت لاب ، و ابن اخت لام ؟ قال : لا بن الاخت من الام ، السدس ، و لا بن الاخت من الاب ، الباقي .

( 1 ) يعني متصلا سنده إلى محمد بن مسلم .

( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الاخوة و الجداد ، و سنده كما في الاستبصار هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محيوب ، عن ابي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم .





/ 675