ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة
* يحرم من الجامد خمسة * الميتات ، ويحل منها مالا تحله الحياة مع طهارة الحيوان
( القسم الرابع ) في الجامد ، و هو خمسة : ( الاول ) الميتات : و الانتفاع بها محرم ، و يحل ( 1 ) منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة . و هي عشرة : الصوف ، و الشعر ، و الوبر ، و الريش ، و القرن ، و العظم و ألسن ، و الظفر ، و الظلف ، و البيض إذا اكتسى القشر الاعلى ، و الانفحة ( 2 ) . و في اللبن ( 3 ) روايتان ، و الاشبه : التحريم .السلام ، في شاة شربت بولا ، ثم ذبحت ، قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به . و هي مرسلة ، لكنها مطابقة للاصل ، فلا بأس بالعمل بها . " قال دام ظله " : و في اللبن روايتان ، و الاشبه التحريم .روى علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة ، و قد ماتت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به . و عليها فتوى الشيخين ( الشيخ خ ) و ابن بابويه .فاما ما رواه وهب ، عن جعفر ، عن ابيه ان عليا عليهم السلام ، سئل عن شاة1 - في بعض النسخ المخطوطة : و نحل منها ما كان طاهرا في الحياة .2 - ما عده قدس سره أحد عشر ، فأما يجعل العظم مع القرن أو السن واحدا أو الظفر و الظلف واحدا .3 - .شيردان .( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الاطعمة المحرمة ، و تمامه ، : و كذلك إذا اعتلفت بالعذرة ، ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاها .( 5 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الاطعمة المحرمة .