لا يضمن الملتقط في الحول مطلقا" مالم يفرط - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يضمن الملتقط في الحول مطلقا" مالم يفرط

لا بأس بجعل الابق

و قيل : يكفي في الاموال الباطنة كالذهب و الفضة ، و هو حسن .

( الثانية ) لا بأس بجعل الآبق ، فإن عينه لزم بالرد ، و إن لم يعين ( لم يعينه خ ) ففي رد العبد من المصر دينار ، و من خارج البلد أربعة دنانير ، و على رواية ضعيفة ، تؤيدها الشهرة . و ألحق الشيخان : البعير ، و فيما عداهما اجرة المثل .

( الثالثة ) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة ما لم يفرط .

إلى وجوب دفعها .

فاما التفصيل ، فما أعرف منشأه ، و لا القائل به ، و استحسنه شيخنا ، نظرا إلى تعذر اقامة البينة بذلك . " قال دام ظله " : ففي رد العبد من المصر دينار ، و من خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة .

هذه رواها ابن ابي يسار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ان النبي صلى الله عليه و آله ، جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، و ان أخذه في مصره ، فأربعة دنانير . و وجه ضعفها من حيث ان في الطريق سهل بن زياد ، و هو مقدوح فيه ، عند أكثر نقاد ( ثقاة خ ) الرجال ، و محمد بن الحسن بن ميمون المصري ( البصري خ ) و هو عال . و أسند إلحاق البعير إلى الشيخين ، لسبقهما بذلك القول ، و ما أعرف منشأه ، و لهذا قال الشيخ في الخلاف و المبسوط : لم ينص بذلك أصحابنا على شيء ، من

( 1 ) لم نعثر عليها كلما تتبعانا ، و نقلها في الرياض عن مسمع بن عبد الملك .

/ 675