حكم ما لو كان أحد الابوين حرا - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كان أحد الابوين حرا

ولد المملوكين رق لمولا هما

و إن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر و النفقة ، و ثبت لمولى الامة المهر ، و لو لم يأذنا فالولد لهما ، و لو أذن أحدهما كان للآخر . و ولد المملوكين رق لمولاهما ، و لو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما . و إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقبته ، على تردد .

أشبه ، و تحقيق هذا القول ما ذكرناه في كتاب البيع . " قال دام ظله " : و إذا كان احد الابوين حرا ، فالولد حر ، الا ان يشترط المولى رقيته ، على تردد .

التردد لشيخنا ، و منشأه عدم الدليل ، و الاصل أن الحر لا يسترق ، بل ذكر الشيخ ذلك ، جمعا بين الروايات التي بعضها ناطقة بان أحد الابوين ، إذا كان حرا ، فالولد حر ، و هي ما رواه ابن ابي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الحر تزوج ( يتزوج ئل ) بأمه قوم ، الولد مماليك ام ( اوخ ) أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا ، فالولد أحرار . و في هذا المعنى اخرى ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله نعليه السلام . و بعضها ناطقة بأنه مملوك ، و هي ما رواه إبراهيم بن هاشم ، عن ابي جعفر ، عن ابي سعيد ، عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لو ان رجلا دبر جارية ، ثم زوجها من رجل ، فوطأها ، كانت جاريته و ولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا أتى قوما ، فتزوج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك .

( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 9 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 10 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

/ 675