الصحبة غير مانعة عن القبول - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصحبة غير مانعة عن القبول

و شرط بعض الاصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة . و كذا في الزوجة ، و ربما صح فيها الاشتراط . و الصحبة لا تمنع القبول كالضيف و الاجر على الاشبه .

مع اليمين ، و في الزوجة في الوصية ، إذا كانت لزوجها . " قال دام ظله " : و الصحبة ، لا تمنع القبول ، كالضيف و الاجير ، على الاشبه .

أقول : شهادة الضيف لا نزاع في قبولها ، و انما اختلف في شهادة الاجير لمن استأجره .

فذهب ابنا بابويه و الشيخ و أتباعه إلى المنع من قبولها ، و هو في رواية احمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء ، بن سيابة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز ( لا يجوز خ ) شهادة الاجير . و حملها الشيخ في الاستبصار على حال كونه اجيرا لمن هو أجير له . و الوجه الطعن في الرواية ، فان الحسن بن علي بن فضال ، فاسد العقيدة ، و الذهاب إلى ما رواه أبو بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : و تكره شهادة الاجير لصاحبه ، و لا بأس بشهادته لغيره ، و لا بأس به له بعد مفارقته .

( فان قيل ) : في طريقها سماعة ( قلنا ) ينجبر ضعفها بقوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم و قوله تعالى : و اشهدوا ذوي عدل منكم .

( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الشهادات .

( 2 ) في الاستبصار بعد نقل الخبر ما هذا لفظه .

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر و ان كان عاما في ان شهادة الاجير لا تقبل على سائر الاحوال و مطلقا ، فينبغي ان يخص و يقيد بحال كونه اجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فانه لا بأس بها على كل حال ، انتهى ( ج 3 ص 21 ) .

( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الشهادات .

( 4 ) البقرة - 282 .

( 5 ) الطلاق .

- - 2 .

/ 675