استحباب الصبر للمولى لو عجز العبد
حد العجز
في الاطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى وفي المشروطة يرد رقا" مع العجز
المكاتبة على قسمين
أركان المكاتبة
" و الاركان أربعة : العقد و الملك و المكاتب و العوض . و الكتابة مستحبة مع الديانة و إمكان الاكتساب ، و تتأكد بسؤال المملوك ، و تستحب مع التماسه و لو كان عاجزا . و هي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، و إن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة . و في الاطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى . و في المشروطة يرد رقا مع العجز . وحده أن يؤخر النجم من محله . و في رواية ( 1 ) أن يؤخر نجما إلى نجم ، و كذا لو علم منه العجز . و يستحب للمولى الصبر لو عجز ، و كل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع .قال دام ظله " : وحده ان يؤخر النجم عن محله .قلت : هذا الحد أشبه ، التزاما للشرط ، و عملا برواية ابي بصير ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ( في حديث ) قال : ان عجز من نجومه فهو رد في الرق . و بما رواه معاوية بن وهب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له ( في كلام ) ما ( فما خ ) حد العجز ؟ قال : ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب ان يؤخر النجم إلى النجم الآخر ، حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول أنت ؟ قال : لا و لا كرامة ، و ليس له ان يؤخر نجما عن اجله ، إذا كان ذلك في شرطه .1 - لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 88 ، و لكن في دلالته تأمل فتدبر فيها .( 2 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 2 من أبواب المكاتبة .( 3 ) الوسائل باب 5 ذيل حديث 1 من أبواب المكاتبة .