و قيمته يوم الغصب إن كان مختلفا . و قيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف . و فيه وجه آخر . و مع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية . و يرد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة . و لو كان المغصوب دابة فعابت ردها مع الارش . و تتساوى بهيمة القاضي و الشوكي . و لو كان عبدا و كان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة . و فيه قول آخر ، و لو مزج الزيت بمثله رد العين . و كذا لو كان بأجود منه ، و لو كان بأدون ضمن المثل . و لو زادت إذا تلف المغصوب أو تعذر إعادته بوجه ما ، فلا يخلو اما ان يكون متساوي الاجزاء أو مختلفها ، فان كان الاول ، فيرد المثل و لا بحث ، و ان كان الثاني فالقيمة . و في كميتها خلاف ، قال في المبسوط : قيمة يوم الغصب ، و عليه المتأخر ( و قال : ) في الخلاف و موضع من المبسوط : بأعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ، و أما الوجه الآخر فهو ان يقل : لا نسلم أن مع اختلاف الاجزاء يرجع إلى القيمة ، لم لا يجوز الرجوع إلى المثل مع وجوده ؟ فاما ( و أما خ ) مع عدم المثل يرجع فيها و في المتساوي الاجزاء إلى قيمته يوم التلف ، لان قبل التلف ، كان المغصوب معينا للرد ، و بعد التلف تعين المثل ، فمع عدمه تتعين القيمة . " قال دام ظله " : و لو كان عبدا ، و كان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ، ان كانت مقدرة . و فيه قول آخر ، و الاول للشيخ ، و الثاني لشيخنا دام ظله ، و هو إلزام الغاصب بأكثر الامرين ( بالاكثر خ ) من المقدر و الارش ، و هو قريب .