تحرم اخت الزوجة جمعا لاعينا" وبنت اختها وبنت أخيها من دون إذنها
و بنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الام حلت البنت . و لا تحرم مملوكة الابن على الاب بالملك ، و تحرم بالوطء . و كذا مملوكة الاب . و لا يجوز لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ، نعم و يجوز أن يقوم الاب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها . و من توابع هذا الفصل تحريم اخت الزوجة جمعا لا عينا . و كذا بنت اخت الزوجة و بنت أخيها ، فإن أذنت احداهما صح . و لا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الاخ أو الاخت .شاء تزوج أمها ، و ان شاء بنتها . و مما رواه محمد بن يعقوب ، في سند صحيح مرفوعا إلى منصور بن حازم ، قال : كنت عند ابي عبد الله عليه السلام ، فاتاه رجل فسأله عن رجل تزوج إمرأة ، فماتت قبل ان يدخل بها ، أ يتزوج بامها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ، قد فعله رجل منا ، فلم يربه بأسا ، الحديث .فقال الشيخ : هذان الخبران وردا شاذين ، مخالفين لكتاب الله ، و هو قوله : و أمهات نسائكم ، الآية ، فلا يعمل بهما ، لانه روي عن النبي صلى الله عليه و آله ، و عن الائمة عليهم السلام ، إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان ( فما خ ) وافق ( وافقه خ ) فأخذوه ( فخذوه خ ) و ما خالف ( خالفه خ ) فاطرحوه ، أو ردوه علينا .( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 2 ) يعني متصلا سنهده إلى منصور ، لا الرفع المصطلح في الدراية .( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 4 ) النساء - 23 .( 5 ) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 9 و 13 و 15 و 16 و غيرها من أبواب آداب القاضي ، مما