* مسائل * ( 1 ) لاحكم لعبارة الصبي
عدم اعتبار تقديم الايجاب وعدم إجزاء الترجمة . . . إلخ
و لو أتي بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة ( 1 ) : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم فهي إمرأتك . و لو قال : زوجت بنتك بفلان ( من فلان خ ) فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت صح ، لانه يتضمن السوأل . و لا يشترط تقديم الايجاب ، و لا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، و تجزي مع العذر كالاعجم . و كذا الاشارة للاخرس . و أما الاحكام فمسائل : ( الاولى ) لاحكم لعبارة الصبي و لا المجنون و لا السكران . و في رواية : إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها و أقرته كان ماضيا ." قال دام ظله " : و في رواية ، إذا زوجت السكرى نفسها ، إلى آخره .روى هذه في التهذيب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت ابا الحسن عليه السلام ، عن إمرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم افاقت ، فانكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ( لزمها خ ل ) ففزعت ( فروعت خ ل ) منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر ، و لا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها ، قلت : و يجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم .1 - لاحظ الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 466 باب في التزويج على العمل بعمل .( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .