حكم إجارة الارض بأكثر مما استأجرها - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حكم إجارة الارض بأكثر مما استأجرها


" و تكره إجارة الارض للزراعة بالحنطة و الشعير . و أن يؤجرها بأكثر مما أستأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو قال دام ظله " : و يكره ان يؤجرها ، بأكثر مما استاجرها به .


.


الخ .


ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع ، قال ، ان استأجر الارض بالدراهم و الدنانير لم يجز أن يؤجرها بأكثر من ذلك . و مستنده ما رواه في التهذيب عن رجاله عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة ، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به الحديث . و ذهب المفيد و سلار و المتأخر و شيخنا إلى الجواز مع كراهية ، و هو المختار ، لنا مقتضى الاجارة تمليك المستأجر المنفعة ، و الناس مسلطون على أملاكهم . و يؤيد ذلك عدة روايات ( منها ) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن ابي المعزا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يستأجر ( يواجر ئل ) الارض ، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها ؟ فقال : لا بأس ، ان هذا ليس كالحانوت ، و لا الاجير ، ان فضل الحانوت و الاجير حرام . و في معناها ما روي عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن ابي الربيع ، عن ابي عبد الله عليه السلام .



( 1 ) هكذا في النسخ ألست التي عندنا ، و لكن ليس في المتن لفظة ( يكره ) .


( 2 ) و سنده ( كما في الكافي و التهذيب ) هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان .


.


الخ .


( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من كتاب الاجارة .


( 4 ) في بعض النسخ : و الانسان مسلط على ملكه ، و لكن أصل الحديث : الناس مسلطون على أموالهم ، عوالي اللئالي ج 1 ص 458 طبعة قم .


( 5 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من كتاب الاجارة .


( 6 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 2 و 3 من كتاب الاجارة .



/ 675