( 4 ) لو تاب قبل قيام البينة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 4 ) لو تاب قبل قيام البينة

( 3 ) من باع الخمر مستحلا

( 2 ) من شربها مستحل

* مسائل * ( 1 ) لو شهد واحد بشربها والاخر بقيئها

و قال ( الشيخ خ ) في الخلاف : في الرابعة . و لو شرب مرارا و لم يحد كفى حد واحد .

( الثالث ) في الاحكام و فيه مسائل : ( الاولى ) لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها حد .

( الثانية ) من شربها مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، و إلا قتل . و قيل : حكمه حكم المرتد ، و هو قوي . و لا يقتل مستحل الخمر ، بل يحد مستحلا و محرما .

( الثالثة ) من بابع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب و إلا قتل ، و فيما سواها يعزر .

قال دام ظله " : من شربها ( اي الخمر ) مستحلا ، استتيب ، فان تاب أقيم عليه الحد ، و الا قتل ، و قيل : حكمه ، حكم المرتد ( المرتدين خ ) ، و هو قوي .

ذهب الشيخ في النهاية ، إلى أن شارب الخمر المستحل لها ، دمه حلال ، و على الامام عليه السلام ، ان يستتيب عليه ، فان تاب حده ، و الا قتل . و الاولى أن يقال : أن مستحل الحرام ( الخمر ) ظ كافر ، فيكون حكمه حكم المرتد ، فان كان عن فطرة يقتل ، و ان كان عن فطرة يستتاب ، و هذا من افادة المتأخر ، و اعتذر عن الشيخ في موضع بأن الاستحلال ربما يكون عن اعتراض شبهة في تحريمه ، فيكون باقيا على الاسلام . و الاولى الاجتناب عن مثل هذا الاعتذار ، فان الخمر تحريمها معلوم من الدين ، ضرورة أللهم الا إذا كان جديد العهد بالاسلام ، كما وقع في خلافة ابي بكر .

/ 675