و قال ( الشيخ خ ) في الخلاف : في الرابعة . و لو شرب مرارا و لم يحد كفى حد واحد .( الثالث ) في الاحكام و فيه مسائل : ( الاولى ) لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها حد .( الثانية ) من شربها مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، و إلا قتل . و قيل : حكمه حكم المرتد ، و هو قوي . و لا يقتل مستحل الخمر ، بل يحد مستحلا و محرما .( الثالثة ) من بابع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب و إلا قتل ، و فيما سواها يعزر .قال دام ظله " : من شربها ( اي الخمر ) مستحلا ، استتيب ، فان تاب أقيم عليه الحد ، و الا قتل ، و قيل : حكمه ، حكم المرتد ( المرتدين خ ) ، و هو قوي .ذهب الشيخ في النهاية ، إلى أن شارب الخمر المستحل لها ، دمه حلال ، و على الامام عليه السلام ، ان يستتيب عليه ، فان تاب حده ، و الا قتل . و الاولى أن يقال : أن مستحل الحرام ( الخمر ) ظ كافر ، فيكون حكمه حكم المرتد ، فان كان عن فطرة يقتل ، و ان كان عن فطرة يستتاب ، و هذا من افادة المتأخر ، و اعتذر عن الشيخ في موضع بأن الاستحلال ربما يكون عن اعتراض شبهة في تحريمه ، فيكون باقيا على الاسلام . و الاولى الاجتناب عن مثل هذا الاعتذار ، فان الخمر تحريمها معلوم من الدين ، ضرورة أللهم الا إذا كان جديد العهد بالاسلام ، كما وقع في خلافة ابي بكر .