إذا أوصى لقرابته
إطلاق الوصية يقتضي التسوية
و في رواية اخرى تعتق من الثلث و لها الوصية .إطلاق الوصية يقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل . و في الوصية لاخواله و أعمامه رواية بالتفضيل كالميراث ، و الاشبه : التسوية . و إذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبة . و لنا في المسألة تردد منشأه النظر إلى تقديم الوصية على الدين . و قوله : ( و في رواية اخرى تعتق من الثلث و لها الوصية ) اشارة إلى ما ذكرناه من رواية ابي عبيدة ، و إلى ما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر ( البزنطي ئل ) قال : نسخت من كتاب بخط الرضا ابي الحسن الرضا عليه السلام أنها تعتق في الثلث و لها الوصية . و هذه ضعيفة ، و الاولى متروكة و قد ذكرها ( هما خ ) ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقية . " قال دام ظله " : و في الوصية لاخواله و أعمامه رواية بالتفصيل ، كالميراث ، و الاشبه التسوية .هذا الرواية رواها الشيخ في التهذيب ، و ابن بابويه في من لا يحضره الفقية ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله ، فقال : لاعمامه الثلثان و لاخواله الثلث . و عليها فتوى الشيخ في النهاية ، و قال المتأخر : هذا الخبر من الآحاد ، و التفضيل منفي بالاصل ، و حمله على الميراث قياس ، و هو أشبه . " قال دام ظله " : و إذا أوصى لقرابته ، فهم المعروفون بنسبه ، و قيل : لمن يتقرب( 1 ) الوسائل باب 82 حديث 1 من كتاب الوصايا ، منقول بالمعني فلا حط .( 2 ) الوسائل باب 62 حديث 1 من كتاب الوصايا .