أما العتق : فيتعين على الواحد في المرتبة ، و يتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع . و لا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ، و أن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها . و هل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، و في غيرها بالجواز و هو أشبه . و يجزئ الآبق ما لم يعلم بموته ، وام الولد . و أما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة . و لا يباع ثياب البدن و لا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ، و لا الخادم . و يلزم الحر في كفارة قتل الخطأ و الظهار صوم شهرين متتابعين ، و المملوك صوم شهر .فإذا صام الحر شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما أتم . و لو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض و النفاس و الاغماء و المرض و الجنون . و أما الاطعام : فيتعين في المرتبة منع العجز عن الصيام .في خصال الكفارة " قال دام ظله " : و هل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، و في غيرها بالجواز ، و هو أشبه .ذهب في المبسوط و أخلاف ، إلى أن عتق المدبر في الكفارة جائز ، مستدلا بالاجماع ، و بأنه عبد يجوز بيعه ، فكذا الاعتاق ، لعدم المانع ، و عليه المتأخر ، هذا وجه الاشبهية ، و اما ما ذكره في النهاية من المنع ، فلم يثبت .