حكم ما لو ادعى غيبة الثمن
و لو ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت . و لو قال : إنه في بلد آخر ، اجل بقدر وصوله و ثلاثة أيام ما لم يتضرر السلام ، قال لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما ( يقاسما خ ) فإذا صاروا ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة . و عليها فتوى الثلاثة و أتباعهم ، و فتوى علي بن بابويه في الرسالة ، و ابنه في المقنع . و ذهب في من لا يحضره الفقية إلى أنها على عدد الرؤوس ، إلا في الحيوان ، فانها لا تكون الا بين اثنين ، عملا بما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا شفعة في حيوان ، الا ان يكون الشريك فيه واحدا ( رقبة واحدة خ ) . و أما أنه على عدد الرؤوس ، فهو في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : الشفعة على عدد الرجال . و هو مذهب ابن الجنيد من اصحابنا في الحيوان و غيره ، و هو قول شاذ ، و الرواية ضعيفة متروكة ، فلا تعارض الروايات الكثيرة ، فالعمل على الاول ، للروايات ، و لفتوى الاكثرين ، و لان الشفعة على خلاف الاصل ، فلا يحكم بها الا في موضع دليل . " قال دام ظله " : و لو قال انه في بلد آخر اجل بقدر وصوله و ثلاثة أيام .تقدير الكلام ، بقدر وصول المال اليه ، و يؤجل بعد الوصول ثلاثة أيام ، و هو في رواية علي بن مهزيار ، عن ابي جعفر الثاني ( في حديث ) و ان طلب الشفيع الاجل( 1 ) الوسائل باب حديث 1 من كتاب الشفعة .( 2 ) الوسائل باب 7 ذيل حديث 7 من كتاب الشفعة ، الا أنه لم ينسبه إلى ابي عبد الله عليه السلام .لا صدرا و لا ذيلا بل قال في صدره : انه سأله و في آخره : ثم قال عليه السلام ، فلاحظ .( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة .