أما إزالة الرق .فأسبهابها أربعة : الملك و المباشرة و السراية و العوارض . و قد سلف الملك .أما المباشرة : فالعتق و الكتابه و التدبير و الاستيلاد .أما العتق : فعبارته الصريحة التحرير .إذا اشترى الرجل اباه أو اخاه فملكه فهو حر ، الا ما كان من قبل الرضاع . و اخرى ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في بيع الام من الرضاع ( الرضاعة خ ) قال : لا بأس بذلك إذا احتاج . و في ثالثة ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : يملك الرجل اخاه و غيره من ذوي قرابته من الرضاعة .لكن في طريق الاولى سماعة ، و محمد بن زياد ، و في طريق الثانية ابن فضال ، و في الثالثة أيضا أنها مشتملة على تمليك الرجال من الاقرباء و هم لا يملكون بالنسب .نزلنا عن هذه ، فالروايات الاول أكثر ، فلها الترجيح . " قال دام ظله " : و اما ازالة الرق فاسبابها أربعة ..إلى آخره . و ذكر دام ظله الاستيلاد في أسباب ازالة الرق ( و فيه نظر ) منشأه أن نفس الاستيلاد ، ليس سببا للعتق عنده . و يمكن ان يقال : لما كان للاستيلاد ، تأثير في العتق ، بحيث لو انضم موت المولى حصل العتق حسن ذكره في أسبابه .( الهامش ) ( 1 ) و ( 2 ) نقل هذين الخبرين في تعليقه الوسائل ( المطبوعه بالطبع الجديد ج 16 ص 12 ) من التهذيب و الاستبصار فلاحظ التهذيب كتاب العتق حديث 116 و 117 و الاستبصار ج 4 ص 19 حديث 6 و 10 من باب 10 من كتاب العتق .( 3 ) الوسائل باب 7 ذيل حديث 2 من كتاب العتق و باب 13 حديث 3 منه .