( الخامسة ) لو أرسل مسلم كلبه و أرسل كافر كلبه فقتلا صيدا ، أو مسلم لم يسم أو من لم يقصد لم يحل .( السادسة ) لو رمى صيدا فأصاب غيره حل . و لو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل .( السابعة ) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه . و لو كان مقصوصا لم يؤخذ لان له مالكا . و يكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه . و لو اتفق قيل : يحرم ، و الاشبه : الكراهية . و كذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ، و الصيد بكلب علمه مجوسي ، و صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، و صيد الوحش و الطير بالليل . و الذبائح تستدعي بيان فصول : ( فان قيل ) : المخصص هو الاجماع ( قلنا ) : لا نسلم ، فان كابروا كابرنا بمثل تلك الدعوي ، فان رجعوا إلى الروايات ، فكذا نحن . و استدل المتأخر بأنه ليس بصيد ، لكونه ممتنع . و قد مضى الجواب ، و معنى قول الفقهاء : الصيد ما كان ممتنعا ، اي ما من شأنه الامتناع . " قال دام ظله " : و يكره ان يرمي الصيد بما هو اكبر منه ، و لو اتفق قيل : يحرم ، و الاشبه الكراهية .ذهب في النهاية إلى أنه لا يجوز رمي الصيد بما هو اكبر منه ، و لو خالف لم يجز أكله ، و حمله شيخنا على الكراهية في الموضعين ، و هو حسن .