و يجوز أن يشترط مع العتق شيء . و لو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم . و يشترط في المعتق : جواز التصرف ، و الاختيار ، و القصد ، و القربه . و في العتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنه ، و لا يصح عتق السكران ( فمثال الاول ) أنت حرر ان شربت الخمر ( و مثال الثاني ) عبدي حران زالت الشمس ( و مثال الثالث ) عبدي حران قدم فلان من سفره . " قال دام ظله " : و يجوز ان يشترط مع العتق شيء ، و لو شرط إعادته في الرق ، ان خالف ، فقولان ، المروي اللزوم .هذه رواها الكليني في الكافي و الشيخ في التهذيب ، مرفوعا إلى إسحاق بن عمار و غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ، و يزوجه ابنته ، و يشترط ( و يشرط خ ) عليه ان هو اغارها ان يرده في الرق ، قال : له شرطه . و عليها فتوى الشيخ ، و هو مذهب ابن بابويه في من لا يحضره الفقية . و قال المتأخر : بالعتق صار حرا ، و الحر لا يعود رقا ، و الشرط مخالف للكتاب و السنة فلا تأثير له و هو قريب ، و في الرواية ضعف . و قال شيخنا في الشرائع : و قيل يبطل العتق ، لا شتراط الاسترقاق . و هو ضعيف ، لان الشرط هنا واقع ( وقع خ ) بعد العتق ، و ما وقفت على القائل به ، و أشار دام ظله في الدرس إلى المتأخر ، و الله أعلم . " قال دام ظله " : و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا ( الهامش ) ( 1 ) يعني متصلا سنده إلى إسحاق ، و ليس المراد الرفع المصطلح .( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب العتق .