* مسائل * ( 1 ) لو ملك اختين فوطأ واحدة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل * ( 1 ) لو ملك اختين فوطأ واحدة

و لا يتعدى التحريم إلى ام الملموسة و المنظورة و لا بنتهما . و يلحق بهذا الباب مسائل ( الاولى ) لو ملك اختين فوطأ واحدة حرمت الاخرى .

المشهورة بين الاصحاب . " قال دام ظله " : لو ملك اختين ، فوطأ واحدة ، حرمت الاخرى .

هذا لا خلاف فيه ، لقوله تعالى : و ان تجمعوا بين الاختين فاما لو وطأ الثانية هل تحرم الاولى ؟ فيه روايات و أقوال .

قال الشيخ : متى وطأ الثانية عالما بالتحريم ، حرمت الاولى إلى ( الا خ ) ان تموت الثانية أو يخرجها ( أخرجها خ ) عن ملكه لا بنية الرجوع إلى الاولى ، و لو كان جاهلا بالتحريم ، تحل الاولى بإخراج الثانية و هو مجموع روايتين ، احداهما عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري الاختين ، فيطأ احداهما ، ثم يطأ الاخرى بجهالة ، قال : إذا وطأ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى ، و ان وطأ الاخيرة ، و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا .

قال الشيخ : معناه حرمتا ما دامتا في ملكه ، فإذا زال الملك حلت الاخرى . و الثانية من الرواية ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان ، فوطأ احداهما ، ثم ، وطأ الاخرى ؟ فقال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أ رأيت ان باعها ؟ فقال : انما باعها لحاجته و لا يخطر على باله من الاخرى شيء ، فلا أرى بذلك بأسا ، و ان كان انما يبيع ( باع خ ) ليرجع إلى الاولى فلا .

( 1 ) النساء - .

( 2 ) و ( 3 ) .

الوسائل باب 29 حديث 5 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

/ 675