يعزر المجتمعان تحت إزار مجردين
حكم ما لو تكرر منه هذا الفعل
حكم ما لو أوقب وما لو لم يوقب
حكم ما لولاط المجنون
وموجب الايقاب القتل مطلقا"
حكم ما لولاط بعبده ، وما لولاط الذمي بمسلم أو الذمي بذمي
و كذا لو لاط بعبده . و لو ادعى العبد الاكراه ( إكراهه خ ) درى عنه الحد . و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب . و لو لاط بمثله فللامام عليه السلام الاقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم . و موجب الايقاب القتل للفاعل و المفعول إذا كان ( 1 ) بالغا عاقلا ، و يستوي فيه كل موقب . و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الاصح . و الامام مخير في الموقب بين قتله و رجمه و إلقائه من جدار و إحراقه ، و يجوز أن يضم الاحراق إلى غيره من الآخر ( الآخرين خ ) . و من لم يوقب فحده مائة على الاصح ، و يستوي فيه الحر و العبد ، و لو في اللواط " قال دام ظله " : و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الاصح .ذهب الشيخان إلى وجوب الحد عليه ، كما في الزنا ، و مخالفوهما ثم وهنا واحد ، و الوجه ما ذكرنا ثم . و ذهب سلار إلى رفع الحد ، و ابن بابويه إلى وجوبه إذا كان زانيا ، و ما أعرف قائلا بالتفصيل . و الوجه أن يقال : يقتل الفاعل إن عرف منه القصد فيهما ، و اليه ذهب أبو الصلاح . " قال دام ظله " : و من لم يوقب فحده مائة ، على الاصح .1 - إي : إذا كان كل منهما ( الرياض ) .