لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح
تعيين المهر وكيفية تعيينه
و لا بد من تعيينه بالوصف أو الاشارة . و تكفي المشاهدة عن كيله و وزنه ، و لو تزوجها على خادم و لم يعين فلها الوسط ( وسطه خ ل ) ( وسط خ ) . و كذا لو قال : دارا أو بيتا ، و لو قال : على السنة كان خمسمأة درهم . و لو سمى لها مهرا و لابيها مهرا و لابيها شيئا سقط ما سمى له . و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فلوا أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة ، عينا كان أو مضمونا . و حكي الشيخ ان الحسن بن علي عليهما السلام ، تزوج إمرأة فاصدقها مائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم . و استدل المرتضى بالاجماع ، و بان القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع ، و لا دليل على الزائد .
( و الجواب ) أن الاجماع ثابت ، و يمكن ان يحصل في طرفنا ، اذ خلاف الواحد لا يقدح في الاجماع ، و ان الدليل على صحة الزائد ما قدمناه .
قلت : و بما ذكره علمي الهدى رواية عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، قال : دخلت على ابي عبد الله عليه السلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه ( يتجاوزوه خ ) ؟ قال : فقال : السنة المحمدية ، خمسمأة درهم ، فمن زاد على ذلك ، رد إلى السنة ( الحديث ) .
لكن مفضل بن عمر مطعون ، و في ابن سنان كلام . و بالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله ( بكتاب الله خ ) و عمل الصحابة و التابعين ، قليلة الورود .
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور .
( 2 ) الوسائل باب 8 صدر حديث 14 من أبواب المهور .
( 3 ) يعني محمد بن سنان .