لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح

تعيين المهر وكيفية تعيينه

و لا بد من تعيينه بالوصف أو الاشارة . و تكفي المشاهدة عن كيله و وزنه ، و لو تزوجها على خادم و لم يعين فلها الوسط ( وسطه خ ل ) ( وسط خ ) . و كذا لو قال : دارا أو بيتا ، و لو قال : على السنة كان خمسمأة درهم . و لو سمى لها مهرا و لابيها مهرا و لابيها شيئا سقط ما سمى له . و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فلوا أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة ، عينا كان أو مضمونا . و حكي الشيخ ان الحسن بن علي عليهما السلام ، تزوج إمرأة فاصدقها مائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم . و استدل المرتضى بالاجماع ، و بان القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع ، و لا دليل على الزائد .

( و الجواب ) أن الاجماع ثابت ، و يمكن ان يحصل في طرفنا ، اذ خلاف الواحد لا يقدح في الاجماع ، و ان الدليل على صحة الزائد ما قدمناه .

قلت : و بما ذكره علمي الهدى رواية عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، قال : دخلت على ابي عبد الله عليه السلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه ( يتجاوزوه خ ) ؟ قال : فقال : السنة المحمدية ، خمسمأة درهم ، فمن زاد على ذلك ، رد إلى السنة ( الحديث ) .

لكن مفضل بن عمر مطعون ، و في ابن سنان كلام . و بالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله ( بكتاب الله خ ) و عمل الصحابة و التابعين ، قليلة الورود .

( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور .

( 2 ) الوسائل باب 8 صدر حديث 14 من أبواب المهور .

( 3 ) يعني محمد بن سنان .

/ 675