لو أوصى بعتق عبده وليس له غيره - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو أوصى بعتق عبده وليس له غيره

عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه

حكم ما لو أشهد عبديه على كون حمل المملوكة منه

ما تثبت به الوصية

حكم ما لو عقب الوصية بمضادها

( الاولى ) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالاخيرة و لو لم تضادها عمل بالجميع ، فا قصر الثلث بدئ بالاول فالأَول حتى يستوفى الثلث .

( الثانية ) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين أو بشهادة أربع نساء ، و بشهادة الواحدة في الربع . و في ثبوتها بشهادة شاهد و يمين تردد ، فلا يثبت إلا بشهادة رجلين .

( الثالثة ) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالبنوة صح و حكم له ، و يكره له تملكهما .

( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، و تقبل شهادته للموصى في ذلك .

( الخامسة ) إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه انعتق ثلثه . و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال غيره أعتق الباقي من ثلثه ، قال دام ظله " : و في ثبوتها بشاهد و يمين ، تردد .

أقول : منشأ التردد ان الشاهد و اليمين لا يحكم به الا في المال أو ما المقصود منه المال ، فالوصية بالمال يصح ان يقال : المقصود منها المال فثبتت ، و يمكن ان يقال : أنها حكم برأسه ، فلا يثبت . " قال دام ظله " : لو اشهد عبدين له ، إلى آخره .

أقول : قد ذكرت هذه المسألة بعينها في كتاب الشهادات ، و هناك أليق ، و سيجيء شرحها ثم إن شاء الله .

( 1 ) بشهادة ( شاهد خ ) .

/ 675