دية ثدي المرأة وحلمة ثدي الرجل
دية كسر الظهر واحديدا به
فخمسة دنانير ، و في الرواية ( 1 ) ضعف . و في الظهر إذا كسر الدية . و كذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، و لو صلح فلث الدية . و في ثديي المرأة ديتها ، و في كل واحدة نصف الدية . و قال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية و هو مائة و خمسة و عشرون دينارا .ابيض ، فخمسة دنانير ، و في الرواية ضعف .هذه رواها عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في الظفر إذا قلع ( قطع ئل يب ) و لم ينبت و خرج اسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج ابيض فخمسة دنانير . و في طريقها ( سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ) و قد عرفت ضعفها ، لكنهما اشتهرت ، و عليها عمل الشيخ في النهاية . و في رواية عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : و في الظفر خمسة دنانير ذكرهما الشيخ في التهذيب . و قال المتأخر : ان لم يخرج ، عشرة دنانير ، و ان خرج أسود فثلثا ديته ، و ما أعرف منشأه . " قال دام ظله " : و في ثديي المرأة ، ديتها ، و في كل واحدة نصف الدية ، و قال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ، ثمن الدية ، مائة و خمسة و عشرون دينارا .1 - راجع الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ، ج 19 ص 267 .( 2 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 266 .( 3 ) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ص 267 .