و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة و الطلاق ، فان امتنع حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يكفر و يفئ أو يطلق ، و إذا طلق وقع رجعيا ، و عليها العدة من يوم طلقها . و لو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه . و هل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ، و الرواية ( و الروايات خ ) مطلقة . وجه الاستدلال ان يقال : المراد من النساء في الآية ، الدائميات ، لتعقيبها الطلاق بمن لم يفئ ، و الطلاق في المتمتع بها منفي ، فالإِيلاء منفي .قلت : هذا من باب تخصيص العام ، باللفظ الخاص ، و قد بين ضعفه في أصول الفقة .فالأَولى التمسك بالرواية الصحيحة الصريحة ، و قال أبو الصلاح : يقع بها و قد حكي ( يحكى خ ) ذلك عن المفيد في بعض مسائله ، و على الاول العمل . " قال دام ظله " : و هل يشترط في ضرب المدة ، المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ، و الروايات مطلقة . و البحث هذا ( هنا خ ) مطالبة الشيخ بالتقييد ، و تبعه ( تابعه خ ) المتأخر ، فكأنه غفل عن الرجوع إلى الاصل ، و التمسك بالبراءة ، و باقي الاصحاب ، أطلقوا ، بحسب الروايات