( 4 ) حكم ما لو غصب حبا" فزرعه أو بيضة فأفرخت
و في الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة و اجرة السكنى تردد .( الرابعة ) إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمرا فخللها ، أموالهم و هو قوي .لكن الاكثرون على الاول ، و ما أعرف عليه دليلا نقليا أو عقليا قويا ، بل نتبعهم تقليدا لهم .( و اما الثاني ) و هو كون المشتري جاهلا بالغصبية ، فلا يخلو ( اما ) ان يكون المغصوب قائما أو تألفا ( ففي الاول ) يرجع المشتري بالثمن إلى البائع ، بعد دفع المبيع ، و بما غرمه ، لو لم يحصل في مقابلته نفع . و هل يجرع بما حصل كالمنافع المضمونة لصاحبها ، نحو ثمرة النخلة و سكنى الدار ؟ ففيه قولان و اختيار ( اختار خ ) الشيخ أنه لا يرجع . و وجهه أنه تلف في يده ، فهو مباشر للاتلاف ، مع حصول ما يقابل ما غرمه . و القول الآخر : ان له الرجوع على الغاصب ، لانه غار ، و إذا تعارض المباشر و السبب الغار فالمباشر لا حكم له . و الوجه هو الاول ، و منشأ التردد النظر إلى القولين .( و في الثاني ) قال في النهاية و المفيد في المقنعة : يرجع المغصوب منه إلى الغاصب بقيمته يوم الغصب . و قال المتأخر : هو مخير ان شاء رجع على الغاصب بأكثر القيمة ( القيم خ ) من يوم الغصب إلى يوم التلف ، و ان شاء رجع على المشتري بأكثر قيمته من يوم شرائه إلى يوم التلف ، و يرجع المشتري على الغاصب بما غرمه ، لو لم يحصل له في مقابلته نفع ، كما قدمناه . " قال دام ظله " : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فافرخت ، أو خمرا فخللها ،( 1 ) عوالي اللئالي ج 1 آخر هذا الجزء ( طبع قم ) .