حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك
حكم ما لو تزوج الحرأمة من غير إذن مالكها
و لو تزوج الحر أمة من إذن مالكها ، فإن وطأها قبل الاجازة عالما بالتحريم فهو زان و الولد رق للمولى و عليه الحد و المهر ، و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، و يلحقه الولد . و عليه قيمته يوم سقط حيا . و كذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك . و في رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، و نصف العشر لو كانت ثيبا . و لوس أرلدها فكهم بالقيمة ، و لو عجز سعى في قيمتهم .فقال الشيخ : هذه تحمل على ان الولد مماليك ، إذا اشترط ذلك ، و ان لم يجز ذكر الشرط بدليل ما ذكرنا من الرواية المتقدمة ، كذا قاله رحمه الله . و عندي ان الاولى اطراح الرواية الاخيرة ، لكونها مقطوعة السند و ترك التأويل ، و العمل بما يقتضيه الاصل السليم ، فان بمثل ( تقبل خ ل ) تلك الرواية و تأويلها على بعد لا يخص مقتضى الاصل ( المسلم خ ) " قال دام ظله " : و في رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة ، ان كانت بكرا ، و نصف العشر لو كانت ثيبا .هذه رواها في التهذيب ، عن محمد بن يعقوب ، يرفعه إلى الوليد بن صبيح ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) و ان كان زوجه إياها ولي لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، و لمواليها عشر ثمنها ، ان كانت بكرا ، و ان كانت بكر فنصف عشر قيمتها ، بما استحل من فرجها ( الحديث ) .( 1 ) قوله : مقطوعة السند ، نقول : لو كان المراد ان الخبر لم ينته إلى المعصوم عليه المعصوم عليه السلام ، فقد رأيت أنه منقول عن ابي عبد الله عليه السلام كما في التهذيبين و الوسائل و لذا أثبتناه نعم لم تكن لفظة ( ابي عبد الله عليه السلام ) بموجودة في النسخ التي عندنا من الكتاب .( 2 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .