حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك

حكم ما لو تزوج الحرأمة من غير إذن مالكها

و لو تزوج الحر أمة من إذن مالكها ، فإن وطأها قبل الاجازة عالما بالتحريم فهو زان و الولد رق للمولى و عليه الحد و المهر ، و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، و يلحقه الولد . و عليه قيمته يوم سقط حيا . و كذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك . و في رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، و نصف العشر لو كانت ثيبا . و لوس أرلدها فكهم بالقيمة ، و لو عجز سعى في قيمتهم .

فقال الشيخ : هذه تحمل على ان الولد مماليك ، إذا اشترط ذلك ، و ان لم يجز ذكر الشرط بدليل ما ذكرنا من الرواية المتقدمة ، كذا قاله رحمه الله . و عندي ان الاولى اطراح الرواية الاخيرة ، لكونها مقطوعة السند و ترك التأويل ، و العمل بما يقتضيه الاصل السليم ، فان بمثل ( تقبل خ ل ) تلك الرواية و تأويلها على بعد لا يخص مقتضى الاصل ( المسلم خ ) " قال دام ظله " : و في رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة ، ان كانت بكرا ، و نصف العشر لو كانت ثيبا .

هذه رواها في التهذيب ، عن محمد بن يعقوب ، يرفعه إلى الوليد بن صبيح ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) و ان كان زوجه إياها ولي لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، و لمواليها عشر ثمنها ، ان كانت بكرا ، و ان كانت بكر فنصف عشر قيمتها ، بما استحل من فرجها ( الحديث ) .

( 1 ) قوله : مقطوعة السند ، نقول : لو كان المراد ان الخبر لم ينته إلى المعصوم عليه المعصوم عليه السلام ، فقد رأيت أنه منقول عن ابي عبد الله عليه السلام كما في التهذيبين و الوسائل و لذا أثبتناه نعم لم تكن لفظة ( ابي عبد الله عليه السلام ) بموجودة في النسخ التي عندنا من الكتاب .

( 2 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

/ 675