* أولياء العقد * لا ولاية لغير الاب والجد للأَب والوصي والمولى والحاكم - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أولياء العقد * لا ولاية لغير الاب والجد للأَب والوصي والمولى والحاكم

( 7 ) حكم ما لو دخل بالصبية قبل أن تبلغ تسعا"

( 6 ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا

( 5 ) عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر

( ال خامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .

( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .

( السابعة ) إذا دخل بصبية ( بالصبية خ ) لم تبلغ تسعا فأفضاها .

حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حبالته . و لو لم يفضها لم تحرم على الاصح .

الفصل الثاني إولياء العقد : لا ولاية في النكاح لغير الاب و الجد للاب و إن علا ، و الوصي ، و المولى ، و الحاكم . و ولاية الاب و الجد ثابتة على الصغيرة و إن ذهبت بكارتها بزنا أو غيره .

المقام ، معه ، و اختار هو أيضا ذلك و رضيت بذلك عن الدية ، فلا يجوز له وطؤها على كل حال ، كما تضمنه خبر يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، حتى يعمل بالاخبار كلها ، هذا كلامه في الاستبصار . و الوجه ان رواية يعقوب بن يزيد ضعيفة السند ، لان سهل بن زياد مطعون فيه ، و هي مرسلة ، فلا يصح التمسك بها و ليعمل بخبر بريد العجلي .

فنقول : التحريم لا يكون الا مع الافضاء ، و كذلك الدية ، كما يتضمنه الخبر . و يدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقية ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابي أيوب ، عن حمران ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك ، فأفضاها ؟ قال : ان دخل بها و لها تسع سنين ، فلا شيء عليه ، و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقل من ذلك ، فافتضها ، فانه قد أفسدها و عطلها عن ( على خ ) الازواج ، فعلى الامام ان يغرمه ديتها ، و ان أمسكها

( 1 ) يعني هذا لاجل ان يعمل بالاخيار و لا يطرح بعضها .

/ 675