حكم ما لو شرط للعامل جميع الربح
* كتاب المضاربة * بيان حد المضاربة وعدم لزوم اشتراط الاجل
كتاب المضاربة و هي أن يدفع الانسان إلى غيره ما لا ليعمل فيه بحصة من ربحه . و لكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا . و لا يلزم فيها اشتراط الاجل ، و يقتصر على ما يعين له من التصرف . و لو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء ، و يشترط كون الربح مشتركا . و يثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه . و قيل : للعامل اجرة المثل . " قال دام ظله " : و قيل : للعامل اجرة المثل .
القائل بهذا هو الشيخ في نهايته ( النهاية خ ) و المفيد و أبو الصلاح و سلار ، و ذهب في المبسوط و الخلاف و الاستبصار ، إلى ان للعامل الربح ، على حسب الشرط ، و هو اختيار المتأخر و شيخنا ، و هو المختار ( وخ ) لنا وجوه : ( الاول ) قوله تعالى : أوفوا بالعقود .
( 1 ) المائدة - 1 .