شرائط الخالع والمختلعة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرائط الخالع والمختلعة

ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية

و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا . و ما صح ( يصح خ ل ) أن يكون مهرا ، صح أن يكون فدية في الخلع ، و لا تقدير فيه ، بل يجوز أن ية خذ منها زائدا عما وصل إليها منه ، و لا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشاره . و أما الشرائط : فيعتبر في الخالع : و كمال العقل و الاختيار و القصد . و في المختلعة مع الدخول في الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، و كان مثلها تحيض . و أن تكون الكراهية منها خاصة صريحا . و لا يجب لو قالت : لادخلن عليك من تكرهه ، بل يستحب . و يصح خلع الحامل مع الدم لو قيل ( و لو قيل ) : إنها تحيض .

فسخ ، مستدلا بان الطلاق إذا وقع ثلاثا على السرائط ، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فلو قلنا : بأن الفدية طلاق يلزم جواز النكاح له بعد الثلاث ، من محلل ، يبين ذلك قوله تعالى : الطلاق مرتان ثم ذكر الفدية ، ثم قال : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .

يقول : انه ( يعني الخلع ) فسخ و ليس بطلاق ، لانه ليس على كونه طلاقا دليل ، و يدل عليه قوله تعالى .

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ثم ذكر الفدية بعد هذا ( ذلك خ ) ثم ذكر الطلقة الثالثة ، فقال : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فذكر الطلاق ثلاثا و ذكر الفدية في أثنائه ، لو كان الطلاق اربعا ، و هذا باطل الاتفاق ( كتاب الخلع مسألة 3 ) .

( 1 ) البقرة 228 .

( 2 ) البقرة 229 .

/ 675