شرائط الخالع والمختلعة
ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية
و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا . و ما صح ( يصح خ ل ) أن يكون مهرا ، صح أن يكون فدية في الخلع ، و لا تقدير فيه ، بل يجوز أن ية خذ منها زائدا عما وصل إليها منه ، و لا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشاره . و أما الشرائط : فيعتبر في الخالع : و كمال العقل و الاختيار و القصد . و في المختلعة مع الدخول في الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، و كان مثلها تحيض . و أن تكون الكراهية منها خاصة صريحا . و لا يجب لو قالت : لادخلن عليك من تكرهه ، بل يستحب . و يصح خلع الحامل مع الدم لو قيل ( و لو قيل ) : إنها تحيض .فسخ ، مستدلا بان الطلاق إذا وقع ثلاثا على السرائط ، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فلو قلنا : بأن الفدية طلاق يلزم جواز النكاح له بعد الثلاث ، من محلل ، يبين ذلك قوله تعالى : الطلاق مرتان ثم ذكر الفدية ، ثم قال : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .يقول : انه ( يعني الخلع ) فسخ و ليس بطلاق ، لانه ليس على كونه طلاقا دليل ، و يدل عليه قوله تعالى .الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ثم ذكر الفدية بعد هذا ( ذلك خ ) ثم ذكر الطلقة الثالثة ، فقال : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فذكر الطلاق ثلاثا و ذكر الفدية في أثنائه ، لو كان الطلاق اربعا ، و هذا باطل الاتفاق ( كتاب الخلع مسألة 3 ) .( 1 ) البقرة 228 .( 2 ) البقرة 229 .