( 3 ) ذكاة السمك
( 2 ) ما يتعذر ذبحه
* يلحق به أحكام * ( 1 ) ما يباع في أسواق المسلمين
يذبح حيوانا و آخر ينظر إليه ، و أن يذبح بيده ما رباه من النعم . و يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . و قيل : يكره ، و هو أشبه . و يلحق به أحكام .( الاول ) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من تفحص .( الثاني ) ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي و المتردي في بئر يجوز عقره بالسيف و غيره مما يجرح إذا خشي تلفه .( الثالث ) ذكاة السمك ، إخراجه من الماء حيا . و لا يعتبر في المخرج الاسلام و لا التسمية .عليه السلام ، قال : سألته عن الذبح قال : إذا ذبحت فأرسل ، و لا تكتف و لا تقلب السكين ( الحديث ) . " قال دام ظله " : و يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، و قيل : يكره ، و هو أشبه .ذهب الشيخ في النهاية و اتباعه إلى تحريم السلخ و اكله . و المستند ما رواه في التهذيب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : إذا ذبحت الشاة و سلخت ، أو سلخ شيء منها قبل ان تموت ، فليس يحل ( لم يحل ئل ) أكلها و روى هذه الكليني أيضا في كتابه . و هي مجولة الطريق ، و ذهب المتأخر و شيخنا دام ظله إلى الكراهية ، و هو أشبه استنادا ( للاستناد خ ) إلى الاصل .( 1 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب الذبائح .( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الذبائح .( 3 ) و في أكثر النسخ قدم شرح قوله : و قلب على شرح قوله : و يحر مسلخ الذبيحة .الخ و الصواب ما أثبتناه .