جواز كون السبق من غير المتسابقين
حكم لزومهما وصحة كون السبق عينا" أو دينا"
* كتاب السبق والرماية * معنى قوله عليه السلام " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"
" كتاب السبق و الرماية و مستندهما قوله عليه السلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ( 1 ) . و يدخل تحت النصل السهام و الحراب و السيوف ، و تحت الخف الابل و الفيل ، و تحت الحافر الخيل و البغال و الحمير ، و لا يصح في غيرها . و يفتقر انعقاد هما إلى إيجاب و قبول . و في لزومهما تردد ، أشبهه : اللزوم . و يصح أن يكون السبق عينا أو دينا . و لو بذل السبق المتسابقين جاز .قال دام ظله " : و في لزومهما تردد ، أشبهه اللزوم .أقول : اخلتف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في الخلاف إلى أنها لا تلزم لانها من العقود الجائزة كالجعالة ، و في المبسوط يذهب إلى اللزوم ، و كذا الجمهور اختلفوا . و الاشبه اللزوم ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود و هو عقد ، فيجب الوفاء به .1 - الوسائل باب 3 حديث 1 و 2 و 4 مع تقديم و تأخير في الثلاثة ج 13 ص 348 .( 2 ) المائدة - 1 .