و الاقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر و لا يقبل أقل من درهم . و لو أقر بشيء مؤجلا فأنكر الغريم الاجل حالا ، و على الغريم اليمين . و ( أما خ ) اللواحق ثلاثة : ( الاول ) في الاستثناء ، و من شروطه ( شرطه خ ) الاتصال العادي ، و لا يشترط ( الاتحاد خ ) في الجنسي و لا نقصان المستثنى عن المستثنى منه . " قال دام ظله " : الاول في الاستثناء ، و من شرطه الاتصال العادي .معناه يتصل الاستثناء بالمستثنى منه من فاصلة ، الا بما ( لا خ ) يعتبر به عادة مثل التنفس و جواب السلام و غيره ، و الا لم يكن استثناء زيادة .قلت : و من المهم في الاستثناء معرفة كون الاستثناء من النفي إثباتا ، و من الاثبات نفيا ، و أن الاستثناء من الجنس جائز ، و كذا من غيره ، و أن الاستثناء لا يستغرق المستثنى منه ، و لا يزيد عليه .فمثال الاول ، له على عشرة الا خمسة الا ثلاثة ، فهو اقرار بثمانية ، و ذلك لان قوله علي عشرة إثبات ، فنفى بقوله الا خمسة ، خمسة ، ثم أثبت ثلاثة ، لانها بعد النفي ، اضيفت إلى الخمسة الباقية ، تكون ثمانية . و يرجع إذا كانت في الكلام استثناءات كل واحد إلى ما يليه ، ما لم يستغرقه أو يزيد عليه ( مثاله ) له علي عشرة الا سبعة الا ثلاثة ، فالثلاثة مستثنى من السبعة ، و لو قال : عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة يسقطان من العشرة ، ضرورة حفظ الكلام من اللغو . و مثال الثاني ، له علي ألف درهم الا ثوبا ، يكلف تقويم ( بتقويم خ ) الثوب ، و يسقط من الالف . و لو قيل : ان الاستثناء من الجنس ، لا يصح ، بطل الاستثناء هنا ، فلو قال : علي ألف الا درهما ، يكون اقرارا بتسعمائة و تسع و تسعين ( وخ ) لو منع الاستثناء