لواحقه ثلاثة ( 1 ) في الاستثناء وشروطه وأنحائه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لواحقه ثلاثة ( 1 ) في الاستثناء وشروطه وأنحائه

و الاقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر و لا يقبل أقل من درهم . و لو أقر بشيء مؤجلا فأنكر الغريم الاجل حالا ، و على الغريم اليمين . و ( أما خ ) اللواحق ثلاثة : ( الاول ) في الاستثناء ، و من شروطه ( شرطه خ ) الاتصال العادي ، و لا يشترط ( الاتحاد خ ) في الجنسي و لا نقصان المستثنى عن المستثنى منه . " قال دام ظله " : الاول في الاستثناء ، و من شرطه الاتصال العادي .

معناه يتصل الاستثناء بالمستثنى منه من فاصلة ، الا بما ( لا خ ) يعتبر به عادة مثل التنفس و جواب السلام و غيره ، و الا لم يكن استثناء زيادة .

قلت : و من المهم في الاستثناء معرفة كون الاستثناء من النفي إثباتا ، و من الاثبات نفيا ، و أن الاستثناء من الجنس جائز ، و كذا من غيره ، و أن الاستثناء لا يستغرق المستثنى منه ، و لا يزيد عليه .

فمثال الاول ، له على عشرة الا خمسة الا ثلاثة ، فهو اقرار بثمانية ، و ذلك لان قوله علي عشرة إثبات ، فنفى بقوله الا خمسة ، خمسة ، ثم أثبت ثلاثة ، لانها بعد النفي ، اضيفت إلى الخمسة الباقية ، تكون ثمانية . و يرجع إذا كانت في الكلام استثناءات كل واحد إلى ما يليه ، ما لم يستغرقه أو يزيد عليه ( مثاله ) له علي عشرة الا سبعة الا ثلاثة ، فالثلاثة مستثنى من السبعة ، و لو قال : عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة يسقطان من العشرة ، ضرورة حفظ الكلام من اللغو . و مثال الثاني ، له علي ألف درهم الا ثوبا ، يكلف تقويم ( بتقويم خ ) الثوب ، و يسقط من الالف . و لو قيل : ان الاستثناء من الجنس ، لا يصح ، بطل الاستثناء هنا ، فلو قال : علي ألف الا درهما ، يكون اقرارا بتسعمائة و تسع و تسعين ( وخ ) لو منع الاستثناء

/ 675