لو مات الولد ، وحكم ما لو لم يخلف الميت سواها
ما يتحقق به الاستيلاد
( 3 ) يجب على المولى إعانته من الزكاة
حكم ما لوزنى المولى بمكاتبته
( 2 ) ليس للمكاتب التصرف
حكم ما لو أوصى المكاتب المطلق
و لو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ، و في رواية ( 1 ) يؤدون ما بقي من مال الكتابة و ما فضل لهم . و المطلق إذا أوصى أوصي له صح في نصيب الحرية و بطل في الزائد . و كذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الاحرار بنسبة ما فيه من حريته ( الحرية خ ) و من حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية . و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر .( الثانية ) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن المولى ، و ليس للورثة التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، و لا يحل له وطء المكاتبة بالملك و لا بالعقد . و لو وطأها مكرها لزمه مهرها ، و لا تتزوج إلا بإذنه . و لو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا .( الثالثة ) يجب على المولى إعانته من الزكاة ، و لو لم تكن استحب تبرعا . و أما الاستيلاد فهو بتحقق بعلوق أمته منه في ملكه و هي مملوكة ، لكن لا يجوز بيعها في الاستيلاد " قال دام ظله " : و اما الاستيلاد ، فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ، و هي مملوكة ، إلى آخره .لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب المكاتبة .