لو مات الولد ، وحكم ما لو لم يخلف الميت سواها - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو مات الولد ، وحكم ما لو لم يخلف الميت سواها

ما يتحقق به الاستيلاد

( 3 ) يجب على المولى إعانته من الزكاة

حكم ما لوزنى المولى بمكاتبته

( 2 ) ليس للمكاتب التصرف

حكم ما لو أوصى المكاتب المطلق

و لو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ، و في رواية ( 1 ) يؤدون ما بقي من مال الكتابة و ما فضل لهم . و المطلق إذا أوصى أوصي له صح في نصيب الحرية و بطل في الزائد . و كذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الاحرار بنسبة ما فيه من حريته ( الحرية خ ) و من حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية . و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر .

( الثانية ) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن المولى ، و ليس للورثة التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، و لا يحل له وطء المكاتبة بالملك و لا بالعقد . و لو وطأها مكرها لزمه مهرها ، و لا تتزوج إلا بإذنه . و لو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا .

( الثالثة ) يجب على المولى إعانته من الزكاة ، و لو لم تكن استحب تبرعا . و أما الاستيلاد فهو بتحقق بعلوق أمته منه في ملكه و هي مملوكة ، لكن لا يجوز بيعها في الاستيلاد " قال دام ظله " : و اما الاستيلاد ، فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ، و هي مملوكة ، إلى آخره .

لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب المكاتبة .

/ 675