دية العبد قيمته ، ودية أعضائه بنسبة قيمته - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية العبد قيمته ، ودية أعضائه بنسبة قيمته

و في رواية : كدية الذمي ، و هي ضعيفة . ودية العبد قيمته ، و لو تجاوزت دية الحر ردت إليها ، و تؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد ، و من عاقلته إن قتله خطأ . ودية أعضائه بنسبة قيمته ، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته كاللسان و الذكر ، و ما فيه دون ذلك فبحسابه .

عليه السلام : دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم . و هما مرسلتان ذكرهما الشيخ في باب الزيادات من كتاب التهذيب ، في الجزء السادس . و قال المتأخر : لا دية له ، لان الاصل براءة الذمة ، و حكى هو عن المرتضى ، ان ديته دية الذمي ، و قال : لم أعرف لباقي الاصحاب فيه قولا .

قلت : عدم عرفانه لا يدل على عدم الوجود ، ثم أقول : ينبغي أن يكون البحث مبنيا على ان ولد الزنا ، هل يكون مسلما ام لا ؟ فمن قال بالاول و هو أشبه ، فديته دية الحر المسلم ، كما اختاره شيخنا ، و من قال فليس بمسلم ، فاما أن يعمل بالرواية ، فيذهب إليها و الا يعمل ( أولا يعمل خ ) فيقول بمقالة المتأخر ، لو ثبت أن كل كافر دمه هدر ، الا ما خرج بالدليل ، و الا تمسك بعموم ( بظاهر عموم خ ) التنزيل .

فان تمسك المتأخر بالبراءة الاصلية ( قلنا ) هي منقطعة بعمومات القرآن ( فان قال ) : عموماته قد اختصت ( قلنا ) : لكنها باقية على الحقيقة في الباقي عن المخرج ، على ما بين في الاصول .

( 1 ) هكذا في جميع النسخ و لكن في التهذيب و الوسائل ( دية اليهودي ) بدل ( دية العبد .

( 2 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب ديات النفس ص 164 .

( 3 ) هل هو مسلم ؟ خ .

/ 675