هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة ؟
و هل ينشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، و لا ينشر إن كان لاحقا ، و الوجه : أنه لا ينشر .الاشبه أنها لا تحرم ، لكن ( الا انه خ ) يستحب للرجل طلاقها . و يدل على عدم التحريم الاصل ، و ما رواه عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما ، قال : لا بأس ان يمسك الرجل إمرأته ، ان رآها تزني ، إذا كانت تزني ، و ان لم يقم عليها الحد ، فليس عليه من اثمها شيء . و هو اختيار الشيخ و أتباعه و المتأخر . " قال دام ظله " : و هل ينشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم ، إن كان سابقا ، و لا ينشر إن كان لاحقا ، و الوجه أنه لا ينشر .أقول : ذهب الشيخ رحمه الله إلى أنه متى فجر بإمرأة حرمت ( حرم خ ) عليه أمها و بنتها . و مستنده ما ذكره في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة ، أ يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، و لكن ان كانت عنده إمرأة ، ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده . و ما رواه الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل بأشر إمرأة و قبل ، أنه لم يفض إليها ، ثم يتزوج ابنتها ؟ قال : إذا ( ان خ ) لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس ، و ان كان أفضي إليها فلا يتزوج بابنتها .( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .