( 7 ) إذا وقف على الفقراء وكان منهم
( 6 ) إطلاق الوقف يقتضي التسوية
خلف يؤدي إلى فساد ، على تردد .( السادسة ) إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم .( السابعة ) إذا وقف على الفقراء و كان منهم جاز أن يشركهم . و من اللواحق : مسائل السكنى و العمرى . و هي تفتقر إلى الايجاب و القبول و القبض .لو كان ذلك انفع للموقوف عليهم و اصلح . و لعل الاستناد ما رواه ابن بابويه عن ثقات ، و الشيخ في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى البيجعفر الثاني عليه السلام ، ان فلانا ابتاع ضيعة فاوقفها و جعل لك في ( من خ ) الوقف الخمس ، و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة فكتب عليه السلام الي أعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة ، و إيصال ثمن ذلك الي و ان ذلك رأيي ان شاء الله أو تقويمها على نفسه ان كان ذلك أوفق له ، و كتبت اليه : ان الرجل كتب ( ذكر خ ) ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا و أنه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطه الي : و أعلمه أن رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل ، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس ( 6 ) .1 - يعني متصلا سنده إلى الحسين ، و ليس المراد منه الرفع المصطلح .( 2 ) في الاستبصار : موقوفة .( 3 ) ان يبيع خ ئل .( 4 ) أو يقومها ئل .( 5 ) في الوسائل : و كتب اليه بخطه عليه السلام .6 - الوسائل باب 6 حديث 5 و 6 من كتاب الوقوف و الصدقات .