( الثالث ) في إرث الغرقى والمهدوم عليهم
حكم إرث من له رأسان
حكم إرث من ليس له فرج أصلا
مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح . و من ليس له فرج النساء و لا الرجال يورث بالقرعة . و من له رأسان أو بدنا على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان ( و إلا فواحد خ ) .الثالث في الغرقي و المهدوم عليهم : و هؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لاحدهم مال و كانوا يتوارثون و اشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر . و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق و الهدم تردد . و لنبين هذا في مثال ، ابن و خنثى ، محرج نصيبهما اثنا عشر ، فإذا اضيف إليهما الزوج ضربت مخرج نصيبه و هو أربعة في اثني عشر ، يرتقي إلى ثمانية ( ثمان خ ) و أربعين فريضة ، اثنا عشر للزوج ، و الباقي يقسم بينهما على الحساب المذكور . و لو كان ( كانت خ ) الزوجة ، تضرب مخرج نصيبها ثمانية في اثني عشر ، ترتقي إلى ستة و تسعين ، و هو المطلوب ، و على هذا فقس .في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم " قال دام ظله " : و في ثبوت هذا الحكم ، بغير سبب الغرق و الهدم ، تردد .أعلم أن التوارث و هو أن يرث كل واحد من الموتى من الآخر مشروع في الغرقي ، و المهدوم ( المنهدم خ ) عليهم باتفاق الاصحاب . و به روايات ( منها ) ما رواه ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ؟ قال : يورث بعضهم من بعض .( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم .