( الثالث ) في إرث الغرقى والمهدوم عليهم - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الثالث ) في إرث الغرقى والمهدوم عليهم

حكم إرث من له رأسان

حكم إرث من ليس له فرج أصلا

مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح . و من ليس له فرج النساء و لا الرجال يورث بالقرعة . و من له رأسان أو بدنا على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان ( و إلا فواحد خ ) .

الثالث في الغرقي و المهدوم عليهم : و هؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لاحدهم مال و كانوا يتوارثون و اشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر . و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق و الهدم تردد . و لنبين هذا في مثال ، ابن و خنثى ، محرج نصيبهما اثنا عشر ، فإذا اضيف إليهما الزوج ضربت مخرج نصيبه و هو أربعة في اثني عشر ، يرتقي إلى ثمانية ( ثمان خ ) و أربعين فريضة ، اثنا عشر للزوج ، و الباقي يقسم بينهما على الحساب المذكور . و لو كان ( كانت خ ) الزوجة ، تضرب مخرج نصيبها ثمانية في اثني عشر ، ترتقي إلى ستة و تسعين ، و هو المطلوب ، و على هذا فقس .

في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم " قال دام ظله " : و في ثبوت هذا الحكم ، بغير سبب الغرق و الهدم ، تردد .

أعلم أن التوارث و هو أن يرث كل واحد من الموتى من الآخر مشروع في الغرقي ، و المهدوم ( المنهدم خ ) عليهم باتفاق الاصحاب . و به روايات ( منها ) ما رواه ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ؟ قال : يورث بعضهم من بعض .

( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم .

/ 675